responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 321

٢٥ ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه.

[ ٢٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك [١] بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما [٢] لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل منها [٣] بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله [٤].

[ ٢٢٤٩ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج.

[ ٢٢٥٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج.


الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ١.

[١] في الاستبصار : عبد الكريم.

[٢] في نسخة التهذيب : عمّا ( هامش المخطوط ).

[٣] منها : ليس في المصدر.

[٤] التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٧ ، والاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست