responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 314

٢٢ ـ باب أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث

[ ٢٢٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها [١] فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٢].

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [٣].

[ ٢٢٢٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم وهي جنب ، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد [١] ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.

[ ٢٢٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز [١] ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم


الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

[١] في نسخة التهذيب : الرجل. ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٨ وفي ٣٩٥ / ١٢٢٤.

[٣] مستطرفات السرائر : ١٠٤ / ٤٤.

٢ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ٣.

[١] قوله ( واحد ) ليس في المصدر.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ١ ، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الحيض.

[١] في المصدر زيادة : عن زرارة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست