نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 313
زياد ، عن ابن محبوب
، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها
وقد حضرت الصلاة ؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثمّ
تتيمّم وتصلّي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم ، إذا غسلت
فرجها وتيمّمت ( فلا بأس ) [١].
[ ٢٢٢٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض ، هل تحلّ لزوجها
؟ قال : نعم.
[ ٢٢٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان
بن عثمان ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي عبدالله ـ قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفرٍ فلم تجد الماء
يومين أو ثلاثة ، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح لزوجها أن يقع
عليها حتّى تغتسل.
أقول : هذا محمول إمّا على الإِنكار دون
الإِخبار ، أو على الكراهة لا التحريم ، أو على التقيّة لموافقته لكثير من العامّة ولما مضى[١] ويأتي إن شاء الله [٢].