نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 315
الجمعة وتذكر الله ؟
قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها توضّأ [٢]
في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله [٣].
[ ٢٢٢٨ ] ٤ ـ وقد
تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة
يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن
لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.
أقول : هذا غير صريح
في ارتفاع الحدث.
٢٣ ـ باب أنّ غسل
الحيض كغسل الجنابة ، وأنّهما يتداخلان.
[ ٢٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ،
عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
[ ٢٢٣٠ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته [١]
عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم.
[٣] ورد في هامش
المخطوط الثاني ما نصه : ويمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الى قوله تعالى : (وَلا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) ( البقرة
٢ : ٢٢٢ ) بقرينة الحديثين السابقين ، فورد النهي عنه والامر بالوضوء ، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة
للحدث للصلاة. ( منه قدّه ).
٤ ـ تقدم في الحديث
٧ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار.