responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 306

عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].

وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضاً ، مثله [٢].

[ ٢٢٠٦ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال : فلتدع الصلاة فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت.

[ ٢٢٠٧ ] ٣ ـ وفي حديث أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.

[ ٢٢٠٨ ] ٤ ـ وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) قال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه.

أقول : وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله [٢].


ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب ، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

[١] التهذيب ١ : ٣٨٨ / ١١٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢.

[٢] التهذيب ١ : ١٦٨ / ٤٨٢.

٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٤ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست