responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 305

عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ؟ قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.

[ ٢٢٠٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، الحديث.

[ ٢٢٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت ، ثمّ قال : فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله [٢].

١٥ ـ باب جواز تقدم العادة قليلاً

[ ٢٢٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،


٢ ـ الكافي ٣ : ٧٩ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[١] تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الابواب ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٤ ، والاحاديث ١ و ٣ و ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ١١ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ١٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب ،

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست