نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 305
عثمان بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر
يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدّة
أيّام سواء ؟ قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم يجز
العشرة ، فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.
[ ٢٢٠٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟
قال : تدع الصلاة ، الحديث.
[ ٢٢٠٤ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت
الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد
ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت ، ثمّ قال : فعليها أن تعيد الصلاة
تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
أحاديث العادة والتمييز وغيرها [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله [٢].
١٥ ـ باب جواز تقدم
العادة قليلاً
[ ٢٢٠٥ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٩ /
٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٦ /
٥ ، وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] تقدم ما يدل
دلالة عامة على ذلك في الابواب ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب
٣ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٤ ، والاحاديث ١ و ٣ و ٦ من الباب ٥ من
هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الحديث ١ و ١١ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه ١٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩٥ /
١ ، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب ،
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 305