responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 307

١٦ ـ باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة ، وحكم دم القرحة

[ ٢٢٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها [١] ، والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ، ثمّ ترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.

[ ٢٢١٠ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه ، وذكر الحديث ، إلا أنّه قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.

أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد [١] والصدوق [٢] والمحقق [٣] والعلامة [٤] وغيرهم [٥] ، وقال المحقق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ ، انتهى ، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما ، وتكون إحداهما تقيّة ، أو لها تأويل آخر ، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة ، والله أعلم [٦].


الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٩٤ / ٣.

[١] في نسخة : فرجها ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٨٥ / ١١٨٥.

[١] قال المحقق في المعتبر : ٥٢.

[٢]المقنع : ١٦.

[٣] المعتبر : ٥٢.

[٤] منتهى المطلب ١ : ٩٥.

[٥] الذكرى : ٣٨ ، والجواهر ٣ : ١٤٤.

[٦] ورد في هامش المخطوط ما نصه : الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرى [ ١٢٨ ]

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست