نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 266
( عليه السلام ) ـ في
حديث الأربعمائة ـ قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الوضوء [١]
وفي كيفيّة الغسل [٢]
، وتقدّم ما يدلّ على عدم الوضوء [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٤٥ ـ باب جواز ادخال
الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحبّ
[ ٢١١٨ ] ١ ـ محمّد بن
ابي الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ) : عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن
خالد البرقي ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن شهاب بن عبد ربّه قال :
دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن الجنب ،
فلمّا صرت عنده أنسيت المسألة ، فنظر إليّ أبو عبدالله ( عليه السلام )
فقال : يا شهاب ، لا بأس بأن يغرف الجنب من الحبّ.
[ ٢١١٩ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فأسأل يا شهاب ، وإن
شئت أخبرناك بما جئت له ، قال : قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت
تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ قلت : نعم ، قال :
إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس.
[١] تقدم في الحديث ١ و ٢ من
الباب ٧ من أبواب الأسآر وفي الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.
[٢] تقدم في الباب
٢٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ٢٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
٢ ـ بصائر الدرجات :
٢٥٨ ، باختلاف في ذيل الحديث ، فلاحظ. وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب
٩ من أبواب الماء المضاف ، وصدره في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب الماء
المطلق.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 266