responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 267

وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك ، قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحبّ فتصيب يده الماء ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.

[ ٢١٢٠ ] ٣ ـ وقد تقدّم في الوضوء حديث محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيئاً ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الماء [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات [٢].

٤٦ ـ باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق فيه أو بلّه المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض

[ ٢١٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب ، فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء.

[ ٢١٢٢ ] ٢ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب.


٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

[١] تقدم في الأحاديث ٣ ـ ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

[٢] يأتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقا في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢ / ١.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢ / ٤ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٣٩ / ١٥٢ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست