نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 267
وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك ، قلت : أخبرني
جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحبّ فتصيب يده الماء ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.
[ ٢١٢٠ ] ٣ ـ وقد
تقدّم في الوضوء حديث محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في
الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيئاً ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ،
وإن كان جنباً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب
الماء [١] ، ويأتي ما
يدلّ عليه في النجاسات [٢].
٤٦ ـ باب عدم وجوب
الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق فيه أو بلّه المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض
[ ٢١٢١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة
، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب يعرق في
ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب ، فيصيب جسده من
عرقها ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء.
[ ٢١٢٢ ] ٢ ـ عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة
بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الرجل ،
ولا يجنب الرجل الثوب.
٣ ـ تقدم في الحديث
١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.
[١] تقدم في الأحاديث ٣ ـ ٦
من الباب ٧ من أبواب الأسآر.
[٢] يأتي ما يدل على طهارة
بدن الجنب مطلقا في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.
الباب ٤٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢ /
١.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢ /
٤ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٣٩ / ١٥٢ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 267