responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 265

عن الغسل وقت الحيض [٤] ، لأنه قد جاءها ما يفسد الصلاة ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم.

[ ٢١١٥ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في التيمّم [٢] ، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت ، بل جميع الأغسال في غسل الميّت [٣].

٤٤ ـ باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً قبل ادخالهما الاناء

[ ٢١١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أردت غسل الميت ـ إلى أن قال ـ ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع.

[ ٢١١٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي


[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٩ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ٢.

[١] التهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٣.

[٢] يأتي في الباب ١٨ من أبواب التيمم.

[٣] يأتي في الباب ٣١ من أبواب غسل الميت وكذلك الحديث ٣ ، ٤ من الباب ١٣ من أبواب آداب السفر ما يدل على المقصود.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

٢ ـ الخصال : ٦٣٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست