نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 265
عن الغسل وقت الحيض [٤] ، لأنه قد جاءها ما يفسد الصلاة ، ويحتمل
الحمل على الإِنكار ، والله أعلم.
[ ٢١١٥ ] ٩ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي
جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير
في التيمّم [٢]
، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت ، بل جميع الأغسال في غسل الميّت [٣].
٤٤ ـ باب استحباب
غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً قبل ادخالهما الاناء
[ ٢١١٦ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم
السلام ) قال : إذا أردت غسل الميت ـ إلى أن قال ـ ثمّ اغسل يديه ثلاث
مرّات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع.
[ ٢١١٧ ] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي
[٤] تقدم في الحديث ١ من
الباب ١٤ من أبواب الجنابة.