responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 245

أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل.

[ ٢٠٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مرسلاً ، أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

[ ٢٠٦٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].

[ ٢٠٦١ ] ٧ ـ قال الكليني : وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلاّ غسل يوم الجمعة ، فإن قبله وضوء.

[ ٢٠٦٢ ] ٨ ـ قال : وروي : أيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٦٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة.


٤ ـ التهذيب ١ : ١٤١ / ٣٩٩ والاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٣.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣٠ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.

٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٥.

[١] الكافي ٣ : ٤٥ / ١٢.

٧ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣.

٨ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣.

٩ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست