responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 246

[ ٢٠٦٤ ] ١٠ ـ وقال المحقّق في ( المعتبر ) : روي من عدّة طرق عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحيض [١] ، والاستحاضة [٢] ، والنفاس [٣] ، وغير ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه [٤].

٣٤ ـ باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده

[ ٢٠٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا ، فيما نزل به جبرئيل ( عليه السلام ) ؟ قال : الجنب يغتسل ، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.

[ ٢٠٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر كيفيّة غسل الجنابة ، فقال : ليس قبله ولا بعده وضوء.


١٠ ـ المعتبر : ٥٢.

[١] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤ ، والحديث ٣ ، ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض.

[٢] يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١ ، والأحاديث ٨ ، ١١ ، ١٩ من الباب ٣ ، والأحاديث ٢ ، ٣ من الباب ٥ من أبواب النفاس.

[٤] يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٢.

٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٢ و ٣٧٠ / ١١٣١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٦ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست