نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 244
اغتسلت ، فقال : ليس
الماء جنابة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الأسآر [٢]
وفي أبواب الوضوء [٣].
٣٣ ـ باب أنّ كلّ
غسل يجزي عن الوضوء
[ ٢٠٥٥ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن عبد الحميد
بن عوّاض ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل
يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل.
[ ٢٠٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن [١]
بن علي بن إبراهيم بن محمّد ، عن جدّه إبراهيم بن محمّد ، أنّ محمّد بن عبد
الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن
الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة
ولا غيره.
[ ٢٠٥٧ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا [١]
اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد
[٢] تقدّم ما يدلّ عليه في
الباب ٧ من أبواب الأسآر.