نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 245
أجزأه الغسل ، والمرأة
مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل.
[ ٢٠٥٨ ] ٤ ـ وعنه ،
عن موسى بن جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ،
عن حمّاد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل
يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل.
[ ٢٠٥٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مرسلاً ، أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
[ ٢٠٦٠ ] ٦ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن
أبيه ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول :
الوضوء بعد الغسل بدعة.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[ ٢٠٦١ ] ٧ ـ قال
الكليني : وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلاّ غسل يوم الجمعة ، فإن قبله وضوء.
[ ٢٠٦٢ ] ٨ ـ قال : وروي
: أيّ وضوء أطهر من الغسل.
[ ٢٠٦٣ ] ٩ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة.