نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 204
صالح ، عن القاسم بن
بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث
طويل ـ قال : إنّ الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم الله ،
وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عزّ وجلّ ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة
الرحم ، والجهاد في سبيل الله ، والطهور للصلوات.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث
إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة [١]
، وأحاديث نوم الجنب [٢]
، وأحاديث الموالاة في الغسل [٣] ، وفي كتاب
الصوم وغير ذلك [٤].
وأمّا ما مرّ من الأحاديث الدالة على وجوبه بالجماع ، أو الإِنزال [٥]
فليس فيها تصريح بأنّه واجب لنفسه ، أو واجب قبل دخول الوقت ، بل هي إمّا
عامّة قابلة للتخصيص ، أو مطلقة محمولة على التقييد ، أو مجملة تحتاج إلى
البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض الوضوء ، وأحاديث بقيّة الأغسال ، وهم لا
يقولون بوجوبها لنفسها ، وكذا أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات ،
وقد قال المحقّق في المعتبر : الطهارة تجب عند مالا يتمّ إلاّ بها ،
كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أُطلق الوجوب عند حصوله ،
وإن كان وجوب المسبّب موقوفاً على الشرط ، إنتهى [٦].