نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 205
١٥ ـ باب جواز مرور
الجنب والحائض في المساجد إلاّ المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه
وآله ) ، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمّماً لخروجهما ، وعدم جواز اللبث
لهما في شيء من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع
[ ١٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ
في حديث طويل ـ إنّ الله أوحى إلى نبيّه أن طهر مسجدك ، وأخرج من المسجد من
يرقد فيه بالليل ، ومر بسدّ أبواب من كان له فى مسجدك باب ، إلاّ باب علي (
عليه السلام ) ومسكن فاطمة ( عليها السلام ) ولا يمرّن فيه جنب.
[ ١٩٣٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ، ولكن يمر
فيها كلّها إلاّ المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ).
[ ١٩٣٣ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه
وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلاّ