نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 203
١٤ ـ باب أنّ غسل
الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه
[ ١٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن
يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة يجامعها
الرجل [١]
فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا [٢] ؟ قال : قد
جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد [٣].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، مثله [٤].
[ ١٩٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلاّ بطهور.