responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 203

١٤ ـ باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه

[ ١٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة يجامعها الرجل [١] فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا [٢] ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [٣].

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، مثله [٤].

[ ١٩٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلاّ بطهور.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

[ ١٩٣٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن


الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٨ و ٣٩٥ / ١٢٢٤ باختلاف بين الموضعين وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض.

[١] في نسخة : زوجها ، ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : أو لا تغتسل ، ( هامش المخطوط ).

[٣] الكافي ٣ : ٨٣ / ١.

[٤] مستطرفات السرائر : ١٠٤ / ٤٤.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤ ، والحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

[١] الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٧.

٣ ـ الكافي ٢ : ٣٠ / قطعة من الحديث ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست