نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 137
تكون الإِجارة منقضية
بموت المرأة ؟ فكتب : إن كانت لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإِجارة
، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت
من [٣] ذلك الوقت إن
شاء الله.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي
بن محبوب [٤]
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً ،
عن إبراهيم بن محمّد الهمداني مثله [٥].
وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي
بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثله [٦].
أقول : الحديث ليس بصريح في البطلان ،
وقد نقل عن الشيخ أنّه قال ببطلان الإِجارة بموت كلّ واحد منهما واستدل باجماع
الطائفة وأخبارهم [٧].
وقال في الخلاف : إذا استأجر امرأة ترضع
ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإِجارة لعموم الأَخبار التي وردت أنّ الإِجارة
تبطل بالموت والله أعلم [٨].
[٣] يحتمل كون « من » هنا
تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية ، فعلىٰ الأول يفيد ثبوت الأجرة للوارث بقدر
ما مضىٰ من المدة ، وعلىٰ الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة ، وأنّ الأجرة
تثبت للوارث من وقت الموت الى آخر الأجل. فتأمل. « منه قده ».
[٤] التهذيب ـ في الموضعين ـ
: محمّد بن أحمد بن يحيى.