[ ٢٤٣١٠ ] ٥ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق قال : كتبت إلى أبي الحسن
الثالث عليهالسلام : رجل
استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر
المستأجر البيع وكان حاضراً له شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك
في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليهالسلام : إلى أن تنقضي إجارته.
٢٥ ـ باب حكم الإِجارة
هل تبطل بموت الموجر أو المستأجر أم لا ؟
[ ٢٤٣١١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي
بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن
عيسى ، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين
على أن تعطى الإِجارة [١]
في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الإِجارة [٢] ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين
أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإِجارة إلى الوقت أم