responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 138

٢٦ ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقاً

[ ٢٤٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تستأجر الأَرض بالتمر ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [١].

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار [٣].

ورواه في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان [٤].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المزارعة [٥] ، وغيرها [٦].


الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤ / ٢.

[١] التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٨.

[٢] الاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٨.

[٣] الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨٣.

[٤] معاني الأخبار ١٦٢ / ١.

[٥] تقدم في الحديثين ١ ، ٢ ، من الباب ١٥ ، وفي الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

[٦] تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست