نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 384
٤ ـ باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه ، وجواز
بيعه
اذا لم يعلم من هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل
الثمن
حتى يجيء صاحبه
[ ٢٣٨٩٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير
، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب ، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال : لا ، حتّى
يجيء.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن
سليمان ، عن عبيد بن زرارة مثله [٢].
[ ٢٣٨٩٦ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟ قال : لا اُحبّ أن يبيعه حتى
يجيء صاحبه ، فقلت لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فإن
كان فيه فضل أو نقصان؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من
ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه.