نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 383
التحريم لا الكراهة.
٣
ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من
الدين بكثير وأكثر ومساويا
[ ٢٣٨٩٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا رهن الا مقبوضا.
[ ٢٣٨٩٤ ] ٢ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن عيسى ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا رهن إلا مقبوض.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
في أحاديث وجوب قضاء الدين [١]
، وغير ذلك [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣].