محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي
الاشعري مثله [٢].
[ ٢٣٨٩٧ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر
عليه ، أيباع الرهن؟ قال : لا ، حتّى يجيء صاحبه.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير.
٥
ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم
يضمنه ولم يسقط من حقه شيء ، وحكم جناية
العبد المرهون
[ ٢٣٨٩٨ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام في رجل رهن
عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله.