responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 385

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٢].

[ ٢٣٨٩٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن؟ قال : لا ، حتّى يجيء صاحبه.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير.

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٢].

٥ ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم

يضمنه ولم يسقط من حقه شيء ، وحكم جناية

العبد المرهون

[ ٢٣٨٩٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله.


[١] الفقيه ٣ : ١٩٧ | ٨٩٦.

[٢] التهذيب ٧ : ١٦٨ | ٧٤٧.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٩ | ٧٤٨.

[١] قرب الإسناد : ٨٠.

[٢] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٥ | ٨٨٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست