نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 25
[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن ابن رباط ، عن زرارة [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : العهدة فيما يفسد من
يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.
١٢ ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على
نفسه
ورضي به سقط خياره ، وانه ينبغي أن يوجب
المشتري
البيع قبل أن يبيع
[ ٢٣٠٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ان أميرالمؤمنين عليهالسلام
قضى في رجل : اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال :
ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب
عليه.
[ ٢٣٠٦٠ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق
لاهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على
نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧
| ٥٥٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من
هذه الابواب.