نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 24
عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير
أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع ، من مال
من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من
بيته ، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه.
١١ ـ باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع
لازم إلى
الليل ثم للبائع الفسخ
[ ٢٣٠٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله [١] وأبي الحسن عليهالسلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من
يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلا
فلا بيع له.