نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 26
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
نحوه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه. [٣]
١٣ ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة
والناقة
والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري
[ ٢٣٠٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عمن ذكره ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام
ثم ردها ، فقال : إن كان في تلك الثلاثة الايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد
وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا مثله [٢].