responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 26

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه. [٣]

١٣ ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة

والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري

[ ٢٣٠٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها ، فقال : إن كان في تلك الثلاثة الايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا مثله [٢].


[١] التهذيب ٧ : ٢٦ | ١١١.

[٢] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٣ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٥ : ١٧٤ | ذيل حديث ١.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٥ | ١٠٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست