responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 204

١٨ ـ باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة

تقابل الغش ، وحكم البيع بدينار غير درهم

[ ٢٣٤٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال : لا ، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا ، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله [١].

[ ٢٣٤٩٩ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الدرهم بالدرهم [١] والرصاص فقال : الرصاص ، باطل.

[ ٢٣٥٠٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله [ عليه ] عليه‌السلام : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن ، فقال : أعد ، فأعدت ، ثم قال : أعد ، فأعدت عليه قال : لا أرى به بأسا.


الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ | ٢٧.

[١] التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٤.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ | ٨.

[١] في المصدر : الدراهم بالدراهم.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست