نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 204
١٨ ـ باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من
زيادة
تقابل الغش ، وحكم البيع بدينار غير درهم
[ ٢٣٤٩٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن
عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه
بالفلوس؟ فقال : لا ، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا ، وزن الفضل فاجعله مع
الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن عثمان بن عيسى مثله [١].
[ ٢٣٤٩٩ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: الدرهم بالدرهم [١]
والرصاص فقال : الرصاص ، باطل.
[ ٢٣٥٠٠ ] ٣ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عمر بن
يزيد قال : قلت لابي عبدالله [ عليه ] عليهالسلام
: الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن ، فقال : أعد ، فأعدت ، ثم قال :
أعد ، فأعدت عليه قال : لا أرى به بأسا.