responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 205

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، إلا أنه قال : في أحدهما [١].

أقول : وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاول هنا [٢] ، وفي الربا [٣] ، وعلى الثاني في أحكام العقود [٤].

١٩ ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من

عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام ، أو عدم التهمة على

كراهية ، وجواز أخذ الاجر على إدخال المال

بيت المال بحسابه

[ ٢٣٥٠١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن زكريا بن محمد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فاُعطيه أرخص مما أبيع ، قال : أعطه أرخص مما تجد له.

[ ٢٣٥٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


[١] الفقيه ٣ : ١٨٤ | ٨٣٣.

[٢] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الربا.

[٤] تقدم في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب التجارة.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود.

[١] تقدم في الباب ٥ من أبواب آداب التجارة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست