نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 205
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ،
إلا أنه قال : في أحدهما [١].
أقول : وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل
الرصاص ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاول هنا [٢]
، وفي الربا [٣]
، وعلى الثاني في أحكام العقود [٤].
١٩ ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن
يعطيه من
عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام ، أو عدم
التهمة على
كراهية ، وجواز أخذ الاجر على إدخال المال
بيت المال بحسابه
[ ٢٣٥٠١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن زكريا بن محمد ، عن إسحاق بن
عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: يجيئني الرجل يريد مني دراهم فاُعطيه أرخص مما أبيع ، قال : أعطه أرخص مما تجد
له.
[ ٢٣٥٠٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من
كل ألف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر.