نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 203
[ ٢٣٤٩٥ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال : لا بأس.
١٧ ـ باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه
يسير منها
[ ٢٣٤٩٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الاُسرب [١] يشترى بالفضة ، قال : إذا كان الغالب
عليه الاسرب فلا بأس به.
[ ٢٣٤٩٧ ] ٢ ـ وعنه
عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية أو غيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن جوهر الاسرب وهو إذا
خلص كان فيه فضّة ، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال : إذا كان
الغالب عليه اسم الاُسرب فلا بأس بذلك ـ ، يعني لا يعرف إلا بالاسرب ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦
| ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع.
[١] لعله في الباب ٢٣ من
أبواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨
| ١٥ ، والتهذيب ٧ : ١١١ | ٤٨١.
[١] الاسرب : الرصاص ، انظر (
القاموس المحيط ـ سرب ـ ١ : ٨٥ ).