responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 197

يعطوها بالكوفة.

[ ٢٣٤٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ـ يعني ابن عثمان ـ أنه قال ـ يعني أبا عبدالله عليه‌السلام ـ في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به.

[ ٢٣٤٧٩ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١] قال : قلت : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سودا بوزنها ، وأشترط ذلك عليه؟ قال : لا بأس.

[ ٢٣٤٨٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام.

وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى ، ويشترط ذلك ، قال : لا بأس.

[ ٢٣٤٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على جواز الشرط عموما [١].


٤ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٣١.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ | ٤٧٣.

[١] في المصدر : أبي جعفر عليه‌السلام.

٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ | ٤٥٩.

٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ | ٤٧٢.

[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست