نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 197
يعطوها بالكوفة.
[ ٢٣٤٧٨ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ـ يعني ابن عثمان ـ أنه قال ـ يعني أبا عبدالله عليهالسلام ـ في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها
إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به.
[ ٢٣٤٧٩ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن
إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١] قال : قلت :
يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سودا بوزنها ، وأشترط
ذلك عليه؟ قال : لا بأس.
[ ٢٣٤٨٠ ] ٦ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام.
وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى ، ويشترط ذلك ، قال : لا
بأس.
[ ٢٣٤٨١ ] ٧ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الرجل
يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا؟ قال : لا بأس.