نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 198
١٥ ـ باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب
والفضة
والمحلاة بهما أو بأحدهما
[ ٢٣٤٨٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن
السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا
في النساً [١]
، إنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال
: كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب اليّ ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى
أكثر من الفضة التي فيه؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط في ذلك؟ قلت له : فإنّهم
يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فانهم يجعلون
معه العرض [٢]
أحب إليّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، مثله [٣].
[ ٢٣٤٨٣ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري ، عن
ابن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ، فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من
كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.