responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 196

أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].

١٤ ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها

بأرض اخرى

[ ٢٣٤٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس.

[ ٢٣٤٧٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا قدمت الارض قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله [١].

[ ٢٣٤٧٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج [١] أن


[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ | ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ | ٣.

[١] التهذيب ٦ : ٢٠٣ | ٤٥٨.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ | ٢.

[١] السفاتج : جمع سفتجة ، وهي أن يعطي مالا لاخر ، وللاخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس ـ سفتج ـ ١ : ٢٠١ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست