[ ١٧٣٢٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطاء
فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه
متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، (
والنقمة في الاخرة ) [١]
، ولم يكن عليه الكفارة.
[ ١٧٣٢٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن حفص الاعور ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : إذا
أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال : نعم ،
فقولوا له : إن الله منتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء
ذلك الصيد.
[ ١٧٣٢٤ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
: في محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصاب آخر؟ قال : إذا