responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 95

أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) [١].

[ ١٧٣٢٥ ] ٥ ـ قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) [١].

٤٩ ـ باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه

ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ،

ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة

أو منى

[ ١٧٣٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.

[ ١٧٣٢٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن


[١] المائدة ٥ : ٩٥.

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ | ٣.

[١] المائدة ٥ : ٩٥.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٣ | ١٢٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢١١ | ٧٢٢.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٣ | ١٣٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢١٢ | ٧٢٣ ، وأورده

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست