نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 95
أصاب آخر فليس عليه
كفارة ، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ : (ومن عاد
فينتقم الله منه)[١].
[ ١٧٣٢٥ ] ٥ ـ قال
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما
أصاب الكفارة ، وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا
فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ : (ومن عاد
فينتقم الله منه)[١].
٤٩ ـ باب أن من لزمه
فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه
ذبح الفداء أو نحره
بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ،
ومن لزمه فداء غير
الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة
أو منى
[ ١٧٣٢٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى
، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
[ ١٧٣٢٧ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن