responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 93

المحرم يصيب الصيد [١] ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٧٣١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ... الحديث.

[ ١٧٣٢٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : محرم أصاب صيدا؟ قال : عليه الكفارة قلت : فإن هو عاد؟ قال : عليه كلما عاد كفارة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على العمد للتصريح به [١].

٤٨ ـ باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه

الكفارة الا في أول مرة

[ ١٧٣٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد


[١] في نسخة : يصيد الطير ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٢ | ١٢٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ | ٧١٨.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٢ | ١٢٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ | ٧١٩.

[١] يأتي في الباب ٤٨ الآتي من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٢ | ١٢٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢١١ | ٧٢٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست