responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 77

فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله.

[ ١٧٢٧٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة.

[ ١٧٢٧١ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة.

وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : قتل جرادا كثيرا [١].

[ ١٧٢٧٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : الجراد من البحر ، وكل شيء يكون أصله في البحر [١] ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.

[ ١٧٢٧٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم.

قال الشيخ : هذا محمول على الجراد الكثير ، وإن أطلق عليه لفظ التوحيد ، لأنه أراد الجنس واستدل بما مر [١].


٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ | ١٢٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٧ | ٧٠٦.

٣ ـ الاستبصار ٢ : ٢٠٨ | ٧٠٨.

[١] التهذيب ٥ : ٣٦٤ | ١٢٦٧.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٨ | ١٦٣٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب تروك الاحرام.

[١] في نسخة : من البحر ( هامش المخطوط ).

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٤ | ١٢٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٧ | ٧٠٧.

[١] مر في الحديث ٣ من هذا الباب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست