نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 77
فلا ينبغي للمحرم أن
يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله.
[ ١٧٢٧٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة.
[ ١٧٢٧١ ] ٣ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة.
وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : قتل
جرادا كثيرا [١].
[ ١٧٢٧٢ ] ٤ ـ
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الجراد من البحر ، وكل شيء يكون أصله
في البحر [١]
ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، وإن قتله فعليه الفداء كما قال
الله تعالى.
[ ١٧٢٧٣ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحناط ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل أصاب
جرادة فأكلها ، قال : عليه دم.
قال الشيخ : هذا محمول على الجراد
الكثير ، وإن أطلق عليه لفظ التوحيد ، لأنه أراد الجنس واستدل بما مر [١].