responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 76

الحرم؟ فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله [١].

ورواه أيضا عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلا أنه قال : من أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخل الحرم ، ثم قال في آخره : وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٣٧ ـ باب تحريم الجراد على المحرم ، وكذا ما يكون من

الصيد في البر والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل

جرادة ، أو كف من طعام ، وإن كان كثيرا لزمه دم شاة

[ ١٧٢٦٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله.

قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر ، وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر


[١] الكافي ٤ : ٢٣٨ | ٢٧.

[٢] الكافي ٤ : ٢٣٤ | ١١.

[٣] تقدم في الباب ١٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ | ١٢٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست