responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 78

أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والاكل.

[ ١٧٢٧٤ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.

[ ١٧٢٧٥ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة.

[ ١٧٢٧٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : اعلم أن ما وطئته من الدبا أو اوطأته بعيرك فعليك فداؤه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٣٨ ـ باب أن المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله

لم يلزمه شيء ، ويجب عليه التحرز بقدر الامكان

[ ١٧٢٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن


٦ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ | ٣.

٧ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ | ٤.

٨ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ | ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.

[٢] يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٤ | ١٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٨ | ٧١٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست