نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 64
[ ١٧٢٤٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي بصير قال :
قلت : لأبي عبدالله عليهالسلام
: رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإنه رآه بعد
ذلك مشى ، قال : عليه ربع ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : رمى صيدا [١].
[ ١٧٢٤٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ،
عن أبي جميلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى
قرني غزال في الحل؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن هو كسر قرنيه؟ قال :
عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فإن
هو كسر إحدى يديه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه قال : عليه
نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله؟ قال : عليه قيمته ، قال : قلت : فإن هو فعل به وهو
محرم في الحل [١]؟
قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.
[ ١٧٢٤٤ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩
| ١٢٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ | ٦٩٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه
الابواب.