نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 65
بصير قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن محرم كسر
قرن ظبي ، قال : يجب عليه الفداء ، قال : قلت : فإن كسر يده؟ قال : إن كسر يده ولم
يرع فعليه دم شاة.
أقول : الفداء محمول على ما يوافق الاول
والدم مخصوص بما إذا لم يرع ، واحتمل كونه سببا للتلف لما مر [١].
٢٩ ـ باب أنه لا
يجوز لأحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم
وإن كان محلا ، فإن
رماه ودخل الحرم وقتله
كان لحمه حراما
[ ١٧٢٤٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف [١] ، وعن ابن أبي عمير [٢] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم
الحرم.
[ ١٧٢٤٦ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل حل [١]
رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم؟ فقال : لحمه حرام مثل الميتة.