responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 65

بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم كسر قرن ظبي ، قال : يجب عليه الفداء ، قال : قلت : فإن كسر يده؟ قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة.

أقول : الفداء محمول على ما يوافق الاول والدم مخصوص بما إذا لم يرع ، واحتمل كونه سببا للتلف لما مر [١].

٢٩ ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم

وإن كان محلا ، فإن رماه ودخل الحرم وقتله

كان لحمه حراما

[ ١٧٢٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف [١] ، وعن ابن أبي عمير [٢] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.

[ ١٧٢٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل حل [١] رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم؟ فقال : لحمه حرام مثل الميتة.


[١] مر في الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ | ١٢٤٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٦ | ٧٠١.

[١] في التهذيب : العباس بن موسى.

[٢] في التهذيبين : عن ابن أبي عمير.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ | ١٢٥٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٦ | ٧٠٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : حلال ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست