نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 63
السلام ) وذكر مثله
، ألاّ أنّه قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء [٢].
[ ١٧٢٣٩ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن
آبائه عليهمالسلام قال : قال
أمير المؤمنين عليهالسلام
في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله ، قال : عليه جزاؤه.
[ ١٧٢٤٠ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلّة ، عن سماعة بن مهران ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن محرم كسر قرن ظبي؟ قال : عليه الفداء [١]
، قلت : فإن كسر يده؟ قال : إن كسر يده ، ولم يرع فعليه دم شاة.
٢٨ ـ باب ما يجب في
أعضاء الصيد
[ ١٧٢٤١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام
قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد؟ قال : عليه ربع
الفداء.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر نحوه [١].