responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 63

السلام ) وذكر مثله ، ألاّ أنّه قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء [٢].

[ ١٧٢٣٩ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله ، قال : عليه جزاؤه.

[ ١٧٢٤٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلّة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم كسر قرن ظبي؟ قال : عليه الفداء [١] ، قلت : فإن كسر يده؟ قال : إن كسر يده ، ولم يرع فعليه دم شاة.

٢٨ ـ باب ما يجب في أعضاء الصيد

[ ١٧٢٤١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد؟ قال : عليه ربع الفداء.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر نحوه [١].


[٢] علل الشرائع : ٤٥٧ | ١.

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ | ١١.

٦ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ | ١٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : يجب عليه الفداء.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ | ١٢٤٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ | ٦٩٨.

[١] قرب الاسناد : ١٠٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست