نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 21
٨ ـ باب أن المحرم
إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شيء ، فإن
تعمد لزمه شيء من
طعام ، وان أراده الزنبور لم يلزمه شيء
[ ١٧١٣٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل
متعمدا ، قال : يطعم شيئا من طعام قلت : إنه أرادني ، قال : إن [١] أرادك فاقتله.
[ ١٧١٣٣ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن محرم قتل
زنبورا؟ قال : إن كان خطأ فلا شيء عليه ، قلت : بل تعمدا ، قال : يطعم شيئا من
الطعام.
[ ١٧١٣٤ ] ٣ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق قال : سألت أبا عبدالله
وأبا الحسن عليهماالسلام عن محرم قتل
زنبورا؟ قال [١]
إن كان خطأ فليس عليه شيء قال : قلت : فالعمد ، قال : يطعم شيئا من طعام.
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤
| ٥ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.