نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 20
السلام ) مثله ، إلا
أنه قال : وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره [١].
٧ ـ باب أن المحرم
إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه
مد من طعام ، وإذا
قتل عظاية لزمه كف من طعام
[ ١٧١٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في القنبرة [١]
والعصفور والصعوة [٢]
يقتلهم المحرم قال : عليه مد من طعام لكل واحد.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن
القاسم ، عن صفوان [٣].
[ ١٧١٣٠ ] ٢ ـ وعن
موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : القنبرة [١] والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم
فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم.
[ ١٧١٣١ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن معاوية قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: محرم قتل عظاية؟ قال : كف من طعام.