نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 22
٩ ـ باب أن المحرم
إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في
الحل لزمه شاة ، وفي
الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة
درهم ، إن لم يكن
تحرك الفرخ والا فحمل
[ ١٧١٣٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض
فعليه درهم.
[ ١٧١٣٦ ] ٢ ـ ورواه
العياشي في ( تفسيره ) عن حريز ، وزاد : كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله
في كتابه : (ليبلونكم الله بشيء من
الصيد تناله أيديكم)[١]
البيض والفراخ (ورماحكم)[٢] الامهات الكبار.
[ ١٧١٣٧ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ عن محمد
بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : في الحمام [١]
وأشباهها إن قتله [٢]
المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان ... الحديث.