نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 14
٣ ـ باب جملة من
كفارات الصيد وأحكامها
[ ١٧١١٧ ] ١ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الريان بن شبيب ـ في حديث ـ أن
القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن يسأل أبا جعفر الجواد عليهالسلام عن مسألة فأذن له ، فقال : ما تقول في
محرم قتل صيدا؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام
: قتله في حل أو حرم ، عالما كان المحرم أم جاهلا ، قتله عمدا أو خطأ ، حرا كان
المحرم أو عبدا ، صغيرا كان أو كبيرا ، مبتدئا بالقتل أم معيدا ، من ذوات الطير
كان الصيد أم من غيره ، من صغار الصيد كان أم من كبارها ، مصرا كان أو نادما ، في
الليل كان قتله للصيد أم بالنهار ، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما؟
فتحير يحيى بن أكثم ـ إلى أن قال ـ فقال المأمون لابي جعفر عليهالسلام : إن رأيت ـ جعلت فداك ـ أن تذكر الفقه
فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان
الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه
الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في
الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن
كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه
الجزاء مضاعفا (هديا بالغ
الكعبة)[١] وإذا أصاب
المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة
نحره بمكة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم ، وهو