نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 13
[ ١٧١١٥ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي عمير وحماد كلهم ، عن معاوية بن
عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد مايشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه
أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر
يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ،
فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة
فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[ ١٧١١٦ ] ١٤ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا
متعمدا وهو محرم : (فجزاء مثل
ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو
عدل ذلك صياما)[١]
ما هو؟ قال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه وإما أن يقوم فيشترى
به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا ، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من
المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، وفي بعض هذه الكفارات اختلاف ،
والاقل محمول على الاجزاء والاكثر على الاستحباب.
[٢] يأتي في الباب ٣ وفي
الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب
كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ١٤ من أبواب بقية الكفارات.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 13