نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 15
موضوع عنه في الخطأ
، والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة عليه وهي
على الكبير واجبة ، والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الاخرة ، والمصر يجب عليه العقاب
في الاخرة.
ورواه المفيد في ( الارشاد ) عن الريان
بن شبيب ونقله منه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) [٢].
ورواه محمد بن أحمد بن علي الفتال
الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن الريان بن شبيب مثله [٣].
[ ١٧١١٨ ] ٢ ـ ورواه
الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام إلا أنه قال : إن المحرم إذا قتل صيدا
في الحل وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه
الجزاء مضاعفا ، وإن قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه القيمة لانه
ليس في الحرم ، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النعامة بدنة
، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما ، فإن كان
بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة
أيام ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد
فليصم ثلاثة أيام ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا (هديا بالغ الكعبة)[١] حقا واجبا أن ينحره إن كان في حج بمنى
حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ، ويتصدق بمثل ثمنه
حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا