نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 92
أقول : حمله جماعة من الأَصحاب [٢]
على وجود الاستطاعة للوالد سابقاً ، واستقرار الحجّ في ذمّته ، وكون الأَخذ
من مال ولده قرضاً ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة [٣]
، ويمكن حمله على كون نفقة الحجّ لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد
في الإِقامة ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله [٤]
.
٣٧ ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً فمر في
المعبر فعليه القيام فيه
[ ١٤٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سُئل عن رجل نذر
أن يمشي إلى البيت فعبر [١]
في المعبر ؟ قال : فليقم في المعبر قائماً حتى يجوز .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن النوفلي مثله [٢]
.