responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 92

أقول : حمله جماعة من الأَصحاب [٢] على وجود الاستطاعة للوالد سابقاً ، واستقرار الحجّ في ذمّته ، وكون الأَخذ من مال ولده قرضاً ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة [٣] ، ويمكن حمله على كون نفقة الحجّ لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإِقامة ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله [٤] .

٣٧ ـ باب أنّ من نذر الحج ماشياً فمر في المعبر فعليه القيام فيه

[ ١٤٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر [١] في المعبر ؟ قال : فليقم في المعبر قائماً حتى يجوز .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله [٢] .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٣] .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [٤] .


[٢] راجع الاستبصار ٣ : ٥١ / ذيل حديث ١٦٥ ، والمختلف : ٢٥٦ ، مسالك الإِفهام ١ : ٧٠ .

[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به .

[٤] يأتي في الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٣٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٣ .

[١] في المصدر : فمرّ .

[٢] الاستبصار ٤ : ٥٠ / ١٧١ .

[٣] الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١٣ .

[٤] الكافي ٧ : ٤٥٥ / ٦ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست