٣٨ ـ باب استحباب التطوّع بالحجّ
والعمرة مع عدم الوجوب
[ ١٤٣٢٧ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف
بن عميرة ، عن عبد الأَعلى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان
أبي ( عليه السلام ) يقول : من أمّ هذا البيت حاجّاً أو معتمراً مبرّءاً من
الكبرَ رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أُمّه ،
ثمّ قرأ : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ )[١] قلت : ما الكِبَر ؟
قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ أعظم الكبر غمص الخلق
وسفه الحق ، قلت : ما غمص الخلق ، وسفه الحقّ ؟ قال : يجهل الحق ويطعن على
أهله ، فمن فعل ذلك نازع الله رداءه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
، إلّا أنّه ترك قوله : عن سيف بن عميرة [٢]
.