نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 91
أقول : ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما
مرّ [١] ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه .
[ ١٤٣٢٤ ] ٧ ـ محمّد بن
محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن الماشي ، متى
يقطع مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكباً
.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
اختيار الركوب [١]
.
٣٦ ـ باب الوالد ، هل يجوز له أن يأخذ
من مال ولده ما
يحجّ به أم لا
[ ١٤٣٢٥ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت
لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل ، يحجّ من مال ابنه وهو صغير ؟ قال :
نعم ، يحجّ منه حجّة الإِسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال :
إنّ مال الولد لوالده ، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي ( صلّى الله
عليه وآله وسلم ) فقضى أنّ المال والولد للوالد .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار مثله [١]
.